معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩٦
((لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم)).
وروينا في الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((يا عائشة أنظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)).
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
وروي ذلك مرفوعا والصحيح موقوف.
995 - [باب] المرضع ترضع بلبن امرأة حملت من زنا 4736 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فإن ولدت امرأة حملت من زنا فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها.
وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بأن أمه زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه / لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها.
وقد قضى أنه أخوها حتى لقيت الله لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها فكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته مباح.
وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»