معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣
أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق: خمسة عشر صاعا.
قال أحمد في هذا الشك:
إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب.
وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب: خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه. فقال:
((أطعم هذا ستين مسكينا)).
ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع.
قال الشافعي:
وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي [صلى الله عليه وسلم] في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط.
فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا وان أوسعه مدان.
قال: والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع / ولا المقتر ما بينهما مدا، ونصفا للمرأة.
وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
999 - [باب] غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية 4748 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»