996 - [باب] الشهادة في الرضاع 4737 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة.
وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها والرضاعة عندي مثله.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ولا تجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ وليكن أربعا لأن الله إذ أجاز شهادتهن في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه.
قال الشافعي:
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال:
لا يجوز من النساء أقل من أربع.
4738 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكه أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت: أمة سوداء قد أرضعتكما.
قال: فجئت النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال:
((وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما)).