معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٩٥
فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها.
فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاعة الصغير.
4734 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:
لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.
4735 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم.
فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتى به الرجل.
فقال أبو موسى:
فما تقول أنت؟.
فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين.
فقال أبو موسى:
لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
قال أحمد:
ورواه أيضا إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود.
وروي عنه من أوجه أخر موصولا ومقطوعا غير محدود بالحولين.
وروي عنه موقوفا ومرفوعا.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»