معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١١٠
قلت: قال الله عز وجل:
* (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها.
فقال: هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره: أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد.
[قال] فقلت له: فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها؟
قال: معنى ما وافقته السنة قلت له: / فقد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما:
4757 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال:
كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال:
أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال:
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»