معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
4751 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا أحمد بن علي الخزاز.
4752 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا إسحاق بن إبراهيم الماوردي حدثنا إسحاق بن منصور فذكراه.
4753 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر:
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.
ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة.
[قال الشافعي: وأنت تزعم أن الرجل] إذا عجز عن إصابة امرأته [وإن كان يصيب غيرها] أجل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت. [قال هذا رواية عمر بن لخطاب رضي الله عنه قلت].
فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه لأن خبر العنين عن عمر منقطع وخبر الفرقة عنه موصول.
فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقبلت قضاءه في العنين؟
وأنت تزعم أن عليا يخالفه.
وبسط الكلام فيه.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»