ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم.
قال الشافعي:
وأراه من حديث عكرمة - يريد أن ثورا إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس - وهو كما قال.
فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد:
وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.
قال أحمد:
وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد.
وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل.
والأول أصح.
وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم.
وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة.
والله أعلم.
4728 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)).
على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن لأحد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت في الكتاب ثم في السنة.