معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٨٤
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار:
إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا.
4712 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري:
أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنه ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت الجارية خطبها فقال له الناس:
ويلك إنها أختك.
قال مروان: إن ذلك رفع إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان.
فكتب عبد الملك أن ليس ذلك برضاع.
4713 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن مروان بن أبي المعلى:
أن عبد الملك كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا.
4714 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا.
قال عبد العزيز: وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا.
وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في: اللقاح واحد.
قال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا. إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه.
وهؤلاء أكثر وأعلم.
قال الشافعي:
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»