' يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي [فيه] حتى تستأمري أبويك '.
وفي رواية أخرى:
' فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك '.
وهذا حديث وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال:
وذاك لأن الرواية عنهم كما:
4457 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا:
أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
4458 - قال: وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله:
إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي فلا أمر له.
4459 - قال: وحدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها...
وهذه أسانيد غير قوية وأمثلها حديث جابر.
وأما حديث عمر، وعثمان فإن رواية إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح.
والمثنى ضعيف وإسماعيل غير محتج به.