معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٢
أراها واحدة وأنت أحق بها.
وسؤل عمر بن الخطاب فقال:
وأنا أرى ذلك.
قال منصور: قلت لإبراهيم: بلغني أن ابن عباس قال: خطأ الله [نوءها] لو قالت: قد طلقت نفسي.
فقال إبراهيم: هما سواء يعني: قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
4456 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء.
ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح. وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال: إليها أمرها ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا.
قال ابن المنذر: روي هذا القول _ يعني أن الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا _ عن عمر، وعثمان وابن مسعود وجابر والنخعي وعطاء ومجاهد والشعبي وجابر بن زيد.
وبه قال مالك.
وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس.
هذا قول (.....).
أصح / القولين.
قال أحمد:
وهذا لما روينا في تخيير النبي [صلى الله عليه وسلم] عائشة فقال:
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»