معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٨
ثم قالت: أنت الطلاق.
فقال: بفيك.
فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة.
فردها إليه.
فقال عبد الرحمن: كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك.
قال أحمد:
والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة.
4448 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة.
قال أحمد:
وهذا إنما / يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها.
4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك.
فقال: قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا.
فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها.
فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
قال الشافعي:
وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال:
لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»