عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قالت فواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها قالت: إني أجد منك ريح مغافير.
_ وقال غيره: أكلت مغافير _ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال:
لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له '.
فنزلت: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى * (إن تتوبا إلى الله) *.
لعائشة وحفصة:
* (وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) *.
لقوله: ' بل شربت عسلا '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث ' ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبرين بذلك أحدا '.
قال أحمد:
وكذلك قال محمد بن ثور عن ابن جريج.
وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس في هذه القصة:
' والله لا أشربه '.
فأخبر أنه حلف عليه.
فيشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم.
وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة فخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير. والله أعلم.