معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧
وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال:
أمر الله النبي [صلى الله عليه وسلم] والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق.
وروينا عن عمر، وعائشة انهما قالا في الحرام: يمين يكفرها.
وروي ذلك عن أبي بكر.
وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] آلى وحرم فأنزل الله تعالى:
* (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة.
وقد روي عنه عن عائشة (.......).
وإلى مثل ذلك ذهب / قتادة وهو أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لحفصة:
' أسكتي فوالله لا أقربها ' _ يريد فتاته _ ' وهي علي حرام '.
وكذا قال زيد بن أسلم وهو أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حرم أم إبراهيم قال:
' أنت علي حرام والله لا أمسك '.
فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل.
وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما:
4463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] تخير أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يمكث
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»