معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٦
* (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
وقال في كتاب الرجعة:
وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة.
وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين.
لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] حرم جاريته فأمر بكفارة يمين.
ثم بسط الكلام في التشبيه.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:
في الحرام يمين يكفرها وقال:
* (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) *.
يعني: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان حرم جاريته فقال تعالى:
* (لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى قوله: * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
فكفر يمينه وصير الحرام يمينا.
4462 - أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام الدستوائي قال:
كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول: فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله. يعني: ولا أدري من يقول ذلك.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»