' ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به '.
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي.
((945 - [باب] الحرام)) 4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الحرام: إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك.
قال أحمد:
ورواه أيضا الثوري عن أشعث وقال:
نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين.
وكذلك هو في رواية الشعبي عن ابن مسعود.
وكلاهما منقطع.
قال الشافعي:
إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة.
لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم أمته فأنزل الله تعالى:
* (لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) * إلى قول الله [تعالى]: