معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٤
فرفع إلى عمر فأبانها منه.
قال أبو عبيد: وقد روي عن عمر بخلافه.
فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد وتنبه له أبو عبيد فقال: قد روي عن عمر بخلافه.
والحديث منقطع وهو عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير موصول ولا مخالف لهم من الصحابة.
أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال:
قال ابن عباس: ليس بشيء.
وأما حديث ابن عمر، وابن الزبير ففي الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف: أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.
قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئت فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة وإذا قيدين من حديد وعبدين له قد أجلسهما فقال له: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا.
فقلت: هي الطلاق ألفا.
قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال: ليس ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك.
فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته فقال لي: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك.
4474 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره أتم من ذلك.
وهو مذهب عطاء وطاوس والحسن وجابر بن زيد وشريح وعكرمة وعمر بن عبد
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»