قال: وروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
4454 - وبإسناده قال قال الشافعي:
عن ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زاذان عن علي قال في الخيار:
إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
قال أحمد:
زاد فيه غيره:
وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم يقول بهذا القول.
أما نحن فنقول:
إن اختارت زوجها فلا شيء.
ويروى عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أنها قالت:
خيرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا.
4455 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة فذكره.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
وأخرجاه من أوجه عن إسماعيل.
وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر، وابن مسعود كانا يقولان:
إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه.