وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
4450 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها.
قال الشافعي:
وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا.
4451 - وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمرك بيدك واختاري سواء.
قال الشافعي:
وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما.
4452 - وبإسناده قال فيما بلغه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال:
إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها.
قال الشافعي:
وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء.
قال الشافعي:
وهم يخالفونه في عامة الطلاق (.....) الطلاق / كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.