4435 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن الثقة عن الليث بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة فقال عمر: ما أردت بذلك؟
قال: أتراني أقيم على حرام والنساء كثير؟
فأحلفه فحلف.
قال الشافعي:
أراه فردها عليه.
قال في القديم:
وذكر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله فذكره مختصرا.
قال الشافعي:
ومسألة عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك يرددها يعني _ والله أعلم _ ما أردت بذلك؟ وقول المطلب قد فعلته يعني _ والله أعلم _ إن خرج مني بلا نية زيادة.
وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى / قول عمر ما وصفت.
قال فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق لأنه تبين في قوله.
قال: وقوله:
* (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به) *.
لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة جعلها للطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق [ولم يعبه ولم يقل له لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك]