معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨١
وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر، وابن مسعود.
وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود.
وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي:
وأرسل _ يعني عمر _ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد:
إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول:
إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت / زوجها فلا شيء.
وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر، وابن مسعود.
فقيل له: إن أناسا يروون عن علي بأنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
قال هذا وجدوه في الصحف.
فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة.
وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها.
قال: هي واحدة وهو أحق بها.
وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته:
الذي بيدي من أمرك بيدك.
فقالت: فإني قد طلقتك ثلاثا.
قال عبد الله بن مسعود:
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»