معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٦
يخبره أنها تطلق عليه باللعان.
ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ليعلمه وجماعة من حضره.
وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة يعني _ والله أعلم _ ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ذلك.
وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا. فسأله النبي [صلى الله عليه وسلم] عن نيته وأحلفه عليها.
ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا.
وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا.
وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن وهي ترد مفرقة في مواضعها.
4418 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها.
قال: وأخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق.
فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني.
فطهرت وهو مريض فآذنته فطلقها ثلاثا.
قال الشافعي:
والبتة في حديث مالك في بيان هذا الحديث ثلاثا [لما وصفنا من أن يقول طالق البتة ينوي ثلاثا].
وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»