معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٥
الزوج خيرا إن لم تزده شرا وبسط الكلام فيه.
وحمل قوله في حديث أبي الزبير: لم يره شيئا.
على أنه لا يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يأمر صاحبه أن لا يقيم عليه.
ألا ترى أنه يأمر بالمراجعة ولا يأمر بها الذي طلقها طاهرا.
كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا _ يعني يصنع شيئا صوابا.
((939 - [باب] الاختيار في الطلاق)) 4417 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
اختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها [ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتين من الطلاق] ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق [على أهله] وما أباح فليس بمحظور على أهله.
وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق / مباح ومحظور علمه _ إن شاء الله _ إياه.
لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه.
قال الشافعي:
وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي [صلى الله عليه وسلم] ثلاثا قبل أن يأمره وقبل أن
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»