معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨
فقال عمر: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.
قال الشافعي:
ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا.
واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة: ولم يقل أحد منهم ممن قال: أنه ثلاث أنه لا يحل.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا أتى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي مائة.
فقال ابن عباس: تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين.
قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهدا قالا: أن رجلا أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة.
فقال ابن عباس:
تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين.
زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن / عباس أنه قال:
وسبع وتسعون [عدوانا] اتخذت [بها] آيات الله هزوا.
قال الشافعي:
فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»