وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر وحيض.
قال: وطلاق السنة فيها: أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضه.
((938 - [باب] الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا)) 4412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليراجعها '.
فردها علي ولم يرها شيئا وقال:
' إذا طهرت فليطلق أو ليمسك '.
هذا لفظ حديث أبي عبد الله.
وفي روايتهما: فسأل عمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' مره فليراجعها '.
ثم ذكرا ما بعده.
أخرجه مسلم كما مضى.
4413 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا