معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩
يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث.
وذكر الشافعي رحمه الله في القديم:
احتجاج من احتج بقوله عز وجل:
* (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) *.
وأن معناه: يحدث له رجعة.
فإذا طلق ثلاثا لم تكن له رجعة.
قال الشافعي:
فما تقول في المدخول بها أراد أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة؟
قال: ليس هذا السنة.
قال: فلزمك أن تقول: سنة لأنه يملك الرجعة.
فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع هذان الطلاق للسنة؟ قال: نعم. قال: فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة؟ وبسط الكلام في هذا.
قال الشافعي:
فإن قال قائل: إن أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق.
فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر.
قيل له: ابن عمر طلق حائضا لا على طاهرا.
ونحن نقول الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض وليس هذا بالذي قلتم.
وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»