معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥
زاد أبو عبد الله في روايته قال قال الشافعي:
خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال:
إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق:
فسألته:
هل يروي في قوله خبرا؟
فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.
قال: فقد قال به بعض التابعين.
فقلت له: وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.
قال أحمد:
وقد بيناها في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد مقال الشعبي وإبراهيم النخعي.
وروي عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: لزمه / ما دمت في مجلسه.
وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون عن أبي الزناد: للمختلعة طلاق ما كانت في العدة.
وهذا موقوف وضعيف.
لأنه رواية فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة.
ورويناه بإسناد مجهول عن النضر بن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
يحرم الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة.
وهذا باطل من وجوه منها:
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»