معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧
وقد روى أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر.
فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال:
أجيزوهن عليهم.
فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول / بها ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى وذلك أن يقول لها:
أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق.
فقد روي عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال:
عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء.
قال سفيان الثوري: تترى يعني: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق.
فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء.
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال:
شاهدت ابن عباس جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا.
أي في رجل قال لامرأته. أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. فجعلها واحدة.
وأتي في رجل قال لامرأته أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق ففرق بينهما.
قال أحمد:
وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها.
والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث وقد يختلف باختلاف نية
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»