معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠
ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل.
ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا.
ثم ساق كلامه إلى أن قال:
مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله / وغيره خلاف رواية نافع.
ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها في الحيض.
والحيض غير الطهر.
وبسط الكلام في هذا.
والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة.
فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله.
4420 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود:
روي هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.
وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر.
ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»