الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسأل عمر رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
4414 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج.
أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: نعم.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر عمر أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته.
دليل على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه.
يقول الله في المطلقات:
* (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) *.
ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل:
راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته.
قال: وفي حديث أبي الزبير يشتبه به.
ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير.
والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.
قال: وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث له.
قيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] تطليقة؟