معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦١
تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك.
قال أحمد:
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا '.
وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل.
وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطا الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء '.
فقلت يا رسول الله: لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها؟ قال:
' كانت تبين منك وتكون معصية '.
فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به.
ثم أنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض.
وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»