معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
قال أحمد:
وقد روينا عن هشام بن حسان أنه قال:
سئل محمد بن سيرين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد.
قال: لا أعلم بذلك بأسا قد / طلق عبد الرحمن ثلاثا فلم يعب ذلك عليه.
وهذا فيما:
4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام. فذكره.
وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة.
وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها.
ثم قال: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا.
ولم يقل له عبد الله بن عمر، وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا.
وذكر حديث عثمان في الخلع: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت.
فعثمان يخبر أنه [إن] سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة.
قال: وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال: البتة ما يقول الناس فيها؟
فقال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»