معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
قال: فمه وإن عجز _ يعني حسبت تطليقة.
4415 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل [طلق] امرأته وهي حائض قال: تعرف عبد الله بن عمر؟: قلت: نعم.
قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فسأله.
/ فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها.
قلت: فيعد بها.
قال: فمه أرأيت إن عجز واستمحق.
رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال عن يزيد بن إبراهيم.
وأخرجاه من حديث قتادة وغيره عن يونس بن جبير.
4416 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه.
أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
أنه طلق امرأته على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهي حائض.
قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بالحيضة.
واستدل الشافعي بقوله عز وجل:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
لم يخصص طلاقا دون طلاق.
قال: ولم تكن المعصية إن كان عالما تطرح عنه التحريم لأن المعصية لا تزيد
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»