معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
4409 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج فذكره وزاد:
فسأل عمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليراجعها '.
فردها علي وقال:
' إذا طهرت فليطلق أو يمسك '.
قال ابن عمر: وقرأ النبي [صلى الله عليه وسلم]:
* (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) *.
في قبل عدتهن.
4410 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك.
4411 - وبهذا الإسناد / أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر:
أنه كان يقرأ:
* (إذا طلقتم النساء فطلقوهن) * لقبل عدتهن.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فبين _ والله أعلم _ في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها.
وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»