3522 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
3523 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
والنجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
قال الشافعي:
فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عنه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال: البيع جائز لا يفسده معصية رجل ينجش عليه.
قال: وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجاز البيع.
وقد يجوز أن يكون [فيمن] زاد من لا يريد الشراء.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نادى / على حلس وقدح في من يزيد فأعطاه رجل درهما وأعطاه آخر درهمين فباعه.
((747 - باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض)) 3524 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: