الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بربرة قالت: ثم قام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
' أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب له فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق '.
مخرج في الصحيحين.
قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين:
وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه فالبيع فاسد ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه.
وكأنه أراد ما:
3497 - أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها.
فقال أهلها: نبتعكها على أن ولاءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3498 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثنى شيئا منها جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر.