أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن بيعتين في بيعة.
3519 - / وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيعتين في بيعة.
قال الشافعي:
وهي أن أبيعك على أن تبيعني ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل وبسط الكلام في شرحه وجعلهما من بيوع الغرر.
((746 - باب النجش)) 3520 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن النجش.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3521 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ولا تناجشوا '.