معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
ورواه محمد بن السماك عن يزيد مرفوعا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
3510 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن السماك فذكره مرفوعا.
قال عبد الله قال أبي وحدثنا هشيم ولم يرفعه.
قال البيهقي:
وكذلك رواه الثوري عن يزيد غير مرفوع.
((742 - باب حبل الحبلة والملامسة)) 3511 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية.
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع.
قال الشافعي في القديم:
وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل إلا أن يكون الأجل معلوما وهذا أجل مجهول.
وبسط الكلام فيه.
3512 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»