عمر أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع حبل الحبلة.
3513 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع حبل الحبلة.
((743 - [باب] الملامسة والمنابذة)) 3514 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن الملامسة والمنابذة.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك عنهما.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى.
3515 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن بيعتين وعن لبستين. فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة.
وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.