معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
' لا يبيع بعضكم على بيع بعض '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3525 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يبيع الرجل على بيع أخيه '.
وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
3526 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ولا يبيع بعضكم على بيع بعض '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
وأخرجا حديث ابن المسيب من حديث أبي هريرة وكذلك في باب النجش.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فبهذا نأخذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها [السلعة التي اشترى أولا] لأنه لعله يرد [السلعة] التي اشترى أولا [و] لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل للمتبايعين الخيار ما لم
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»