معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
' لا يبيع حاضر لباد '.
قال أحمد:
هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الربيع عن الشافعي عن مالك.
3533 - وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه من أصل كتابه قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يبيع حاضر لباد '.
ولمالك بن أنس مسانيد لم يودعها الموطأ كبار أصحابه / فيشبه أن يكون هذا منها. والله أعلم.
3534 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وزهير بن معاوية عن أبي الزبير.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعتهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى.
وبسط الكلام في شرحه ثم قال:
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»