معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن سفيان.
وأخرجه البخاري من حديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن لبستين وبيعتين عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي.
3516 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر / بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. فذكره.
قال واللبستين: اشتمال الصماء والصماء:
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير.
وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس.
((744 - [باب] بيع العربان)) 3517 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال:
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»