معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه.
ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه.
قال: ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما مضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعة. وبسط الكلام في شرحه.
قال الشافعي:
فإذا باع [رجل رجلا] على بيع أخيه في هذه الحالة فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد.
[فإن قال قائل: وكيف لا يفسد وقد نهى عنه؟ قيل]: بدلالة الحديث نفسه. / أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول [شيئا إذا لم يكن للمشتري البيع الآخر فيترك به الأول؟] بل كان ينفع [الأول].
قال الشافعي:
وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' لا يسوم أحدكم على سوم أخيه '.
فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل:
' لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه '.
إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه.
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: باع فيمن يزيد.
وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة.
قال أحمد:
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»