معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم وأبي صالح وغيرهما عن أبي هريرة.
وخالفهم سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم عن أبي هريرة فروي على اللفظ الأول ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد.
فإنه رواه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تناجشوا ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه بسوم على سوم أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن رزقها على الله '.
3527 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان فذكره ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد.
واختلف فيه على محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعلى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة فقيل بلفظ: البيع. وقيل: بلفظ السوم ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه عمرو الناقد.
أو يكون الحديث في الأصل في البيع.
ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له.
فقد رواه ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في البيع / على بيع بعض.
ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر.
((748 - [باب] لا يبيع حاضر لباد)) 3528 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ _ في المخرج على كتاب مسلم ولم أجده
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»