معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨١
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع العربان.
قال مالك: وذلك فيما نرى _ والله أعلم _ أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركيت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك [هو] من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء.
قال مالك: فهذا لا ينبغي ولا يصلح وهو الذي نهى عنه فيما نرى والله أعلم.
قال أحمد:
بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب.
وقيل عن ابن لهيعة عن عمرو.
وقيل: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو. وفي جميع ذلك ضعف.
((745 - باب بيعتين في بيعة)) 3518 - كتب إلى أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»