معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤
((752 - [باب] النهي عن بيع الكلاب)) 3545 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وفي رواية أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يحل ثمن الكلب '.
وفي رواية ابن عباس قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
3546 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»