عن ابن مسعود عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعيه وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع '.
ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعا وليس فيه:
' والمبيع قائم بعينه '.
وابن أبي ليلة: كان كثير الوهم في الإسناد والمتن.
وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما تفرد به لكثرة أوهامه. وبالله التوفيق.
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن / بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فذكر اختلافهما في الثمن فقال الأشعث: أنت بيني وبينك.
قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركا '.
3495 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي العميس. فذكره.
((740 - باب الشرط الذي يفسد البيع)) 3496 - أخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا