معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
' صله أو صل ركعتين '.
قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد.
وأما إذا أقرضه مالا ورد بدله ببلد آخر فقد روينا في شبه بذلك عن عمر بن الخطاب أنه نهى عنه.
ويشبه أن يكون المنهي عنه إذا كان ذلك بشرط أن يرده ببلد آخر فإذا كان بغير شرط فقد:
3544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر الخالدي قال حدثنا عبد الله بن / همام قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي أعطى مالا بالمدينة وأخذه ببلد أخرى.
وروينا عن ابن عباس وابن الزبير أنهما لم يريا بذلك بأسا.
((751 - [باب] تجارة الوصي بمال اليتيم)) قال الشافعي رحمه الله:
قد تجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه.
وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبي بكر في البحرين وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة.
قال أحمد:
قد روينا هذا عن عمرو عن عائشة بإسناديهما في كتاب الزكاة.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»