معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
اشترى التراب ربح فيه.
وهذا حديث منقطع.
إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن عروة وقد تكلم الشافعي عليه في موضع آخر يأتي إن شاء الله.
3509 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس:
إنه كان يكره بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل.
قال أحمد:
وقد رواه / أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس كذلك موقوفا.
ورواه عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وروي عنه مرسلا.
والصحيح موقوف.
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين أنه قال:
بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
لا يشترى السمك في الماء فإنه غرر.
قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي.
قال أحمد:
قد روينا عن هشيم عن يزيد بن أبي الزناد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال:
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»