نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن.
3541 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
بيع وسلف الذي نهى عنه أن يعقد العقدة على بيع وسلف وذلك أن أقول: أن أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا.
وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم.
قال: ومن أسلف رجلا طعاما فشرط عليه خيرا منه أو أزيد منه أو أنقص فلا خير فيه.
وإن لم يذكر من هذا شيئا فأعطاه خيرا منه متطوعا أو سرا فتطوع هذا بقوله فلا بأس بذلك.
قال أحمد:
وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال:
من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال:
كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
وروينا / في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وروينا في حسن القضاء بلا شرط حديث أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه استقرض شيئا فلماء جاء عطاه أعطاه شيئا فوق شيئه وقال: