معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
قال الربيع: سبائك.
قال مالك: ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به.
ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديثه ثم روي حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض.
وقول ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
ثم قال: بقول ابن عباس نأخذ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره بأصل البيع وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأخرتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه.
ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا وبسط الكلام فيه.
قال أحمد:
هو عن مالك سبائب والسبائب المقانع.
((739 مكرر - [باب] اختلاف المتبايعين)) 3492 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار '.
قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني:
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»